320

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو بكر: روينا عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إني أكون في الصيد وليس عندي إلا قميص واحد، قال: "فأزره ولو لم تجد إلا شوكة". وممن روينا عنهم أنه رأى أن يصلي في قميص واحد جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو أمامة ومعاوية وأبو سفيان وجماعة من التابعين، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، إذا كان ضيقا، وقال الشافعي: يزره أو يخله بشيء حتى لا تتجافى القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل أعاد الصلاة، وقال أحمد بن حنبل: إذا كان ضيق الجيب لا يرى عورته، وقال داود الطائي: إذا كان غطى اللحية فلا بأس ويمنعانه، قال أحمد: وقال الأوزاعي: لا نرى بأسا /119/ بالصلاة في القميص الكثيف عليه إزار، ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ولا إزار، وقد روينا عن سالم بن عبد الله أنه صلى محلول الإزار، ورخص فيه أبو ثور وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة الصلاة في القميص الضيق الذي لا يشف ولا يصف، فأما إشفافه فالذي يكون فيه الخلل من رقة عمله، أو شف فيه حتى يرى منه شيئا منه العورة، يفضي إلى شيء من عيانها، فهذا الذي يشف، وأما الذي يصف فالذي يكون من رقته يلصق بالعورة حتى يصفها من كبر لها وصغر لها وسوادها، فهذا هو الوصف. ومعي إنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم: إنه يؤمر بزر جيب القميص، هذه العلة التي ذكرها، إلا أن يكون الجيب ضيقا لا يسترخي ولا يتجافى من البدن، بقدر ما تبدو منه العورة، وأحسب أن بعضا يذهب إلى فساد صلاته، وبعضا لا يرى فساد صلاته بذلك، وهذا إذا لم يشد على القميص من موضع إزاره بشيء من تكة أو عمامة أو حبل، فإذا شد عليها فلا أعلم عليها نقضا؛ لأن العورة قد استترت.

Shafi 89