قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من معاني الاختلاف، ولعل أكثر قولهم إنه مكروه الالتفات في الصلاة، ويؤمر بالإقبال عليها، ووضع النظر فيها إلى موضع السجود فيما دونه من حياله، وإقصار النظر عما فوق. ذلك فيما زايله عن يمين وشمال. وأما الالتفات فمعي أنه في أكثر قولهم: إنه لا يبلغ بالمصلي على نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة، أو يخرج منه ذلك على معنى العمل، لا معنى العبث، فإذا ثبت في معنى العمل صارفا نفسه إليه وقام مقامه فمعي أنه يخرج في معاني قولهم إن ذلك يفسد، وأما إذا كان على معنى العبث فيخرج فيه معاني الاختلاف من قولهم في إعادة الصلاة، وأما إذا أدبر بالقبلة فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم: إن عليه الإعادة واستقبال صلاته، وعندي إنه إن فعل ذلك خطأ أو عمدا فسواء، وعليه الإعادة، وكذلك إذا خرج على معنى العمل خطأ أو عماد فيشبه ذلك عندي أن عليه الإعادة. [بيان، 12/66]
فيمن تكلم أو سلم أو ضحك
ومن كتاب الأشراف: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا أو هو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا أو هو لا يريد إصلاح صلاته، فقالت طائفة: عليه الإعادة. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفةمنهم: من تكلم في صلاته من أمر عذر فليس عليه شيء، ولو أن رجلا قال للإمام وهو جاهر بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه أو انتهره لم يكن بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي.
Shafi 77