302

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن النفخ يفسد الصلاة، وأجو أن في بعض قولهم إنه على العمد والنسيان، وأحسب في بعض قولهم: إنه يقوم مقام الكلام، وإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام الكلام خرج أنه ليس من الذكر، وثبت فيه معاني الاتفاق بفساد الصلاة، ويعجبني أن لا يكون بمنزلة الكلام، إلا أن يراد به ذلك لمعنى، مثل تأوه أو ما أشبه ذلك، مما يقصد به إلى معنى ذلك، ويعجبني إذا كان لمعنى يستدل به أنه غير معنى الكلام، وخرج مخرج العبث.

ومنه: أجمع أهل العلم على أن المصلي منوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أكل في صلاته الفرض عامدا عليه الإعادة، واختلف فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسيا، وكان عطاء يقول: يتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي وأصحاب: في الأكل /60/ والشرب في الصلاة ناسيا يستأنف، ويشبه ذلك مذهب الشافعي كما قال عطاء، وكذلك يقول: واختلفا في الشرب في التطوع، فروي عن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وروينا عن طاووس أنه قال: لا بأس به، وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.

Shafi 70