294

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

/100/وقد قيل عن ابن عباس، وقد سئل عن ذلك فقال آكل حتى أشك؟ فقال: كل حتى لا تشك، وينبغي أن يكون معنى الإطلاق لا يكون إلا من خصه معرفة الصبح ومن كان به عارفا. وأما من لا علم له بالصبح ومتى يصبح، ولا يعرف هذا ليس له بحجة أن يأكل بعد أن يرى الصبح الذي هو صبح عند من عرفه ولو جهله هو، وهذا ما لا يسع جهله عندي.

وعلى من جهل ذلك الإمساك عن الأكل في الصبح، فإن لم يعرف ذلك لزمه معنى الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه من ذلك.

ومنه ذكر من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم به. فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوما مكانه، وروي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي.

وروينا عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه.

/101/وجعل من جعل هذا القول ذلك بمنزلة من أكل ناسيا ولأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف.

وإذا أكل الآكل أو شرب وهو لا يرى الصبح أو قبل أن يصبح معه الصبح لغيبته في الصبح أو لمعنى يكون فيه عذر ثم صح أنه أكل في الصبح فقال من قال: عليه بدل يومه.

وقال من قال: لا بدل عليه.

ولعل أكثر معاني قولهم يخرج على معنى البدل لصحة أكله، وقد يحسن ألا بدل عليه لأنه في الليل في معنى الحكم حتى يصبح معه النهار.

وأحسب أنه يخرج في بعض قولهم إنه إن أكل وهو مخاطر بصومه وخائف على نفسه أن يدركه الصبح فتبين له بعد ذلك أنه كان في الصبح أن عليه بدل ما مضى من صومه، وإن كان آمنا على صومه فتبين له فعليه بدل يومه.

ومنه ذكر من أفطر وهو يرى أن الشمس

قال أبو بكر: اختلف/100/وقد قيل عن ابن عباس، وقد سئل عن ذلك فقال آكل حتى أشك؟ فقال: كل حتى لا تشك، وينبغي أن يكون معنى الإطلاق لا يكون إلا من خصه معرفة الصبح ومن كان به عارفا. وأما من لا علم له بالصبح ومتى يصبح، ولا يعرف هذا ليس له بحجة أن يأكل بعد أن يرى الصبح الذي هو صبح عند من عرفه ولو جهله هو، وهذا ما لا يسع جهله عندي.

وعلى من جهل ذلك الإمساك عن الأكل في الصبح، فإن لم يعرف ذلك لزمه معنى الاحتياط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه من ذلك.

ومنه ذكر من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم به. فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوما مكانه، وروي هذا القول عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي.

وروينا عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا قضاء عليه.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه.

/101/وجعل من جعل هذا القول ذلك بمنزلة من أكل ناسيا ولأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف.

وإذا أكل الآكل أو شرب وهو لا يرى الصبح أو قبل أن يصبح معه الصبح لغيبته في الصبح أو لمعنى يكون فيه عذر ثم صح أنه أكل في الصبح فقال من قال: عليه بدل يومه.

وقال من قال: لا بدل عليه.

ولعل أكثر معاني قولهم يخرج على معنى البدل لصحة أكله، وقد يحسن ألا بدل عليه لأنه في الليل في معنى الحكم حتى يصبح معه النهار.

وأحسب أنه يخرج في بعض قولهم إنه إن أكل وهو مخاطر بصومه وخائف على نفسه أن يدركه الصبح فتبين له بعد ذلك أنه كان في الصبح أن عليه بدل ما مضى من صومه، وإن كان آمنا على صومه فتبين له فعليه بدل يومه.

ومنه ذكر من أفطر وهو يرى أن الشمس

قال أبو بكر: اختلف

الجزء 12

في الشك في الصلاة

من كتاب الأشراف

واختلفوا في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، وهذا قول ابن مسعود وسالم بن عبد الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وعبد العزيز وأبي سلمى وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن ابن عمرو وابن عباس وعبد الله بن عمر وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى. وقالت طائفة: يعيد المكتوبة ويسجد سجدتي الوهم، وروي ذلك عن سعيد بن جبير رواية ثانية. وقالت طائفة: إذا لم يد كم صلى سجد سجدتي الوهم، هذا قول أبي هريرة. وقال أنس والحسن البصري: إذا. وفيه قول خامس، روينا عن سعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كان الرابعة لم يعيدوا. وفيه قول سادس: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من ورائه، هذا قول النخعي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لحديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اتق الشك وابن على اليقين، وإذا استيقنت فاسجد سجدتين وأنت جالس".

Shafi 62