291

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ذكر من أكل ناسيا في نهار الصوم قال أبو بكر: واخلفوا فيما يجب على من أكل في نهار الصوم ناسيا، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة وعمر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي.

/83/وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس: عليه القضاء.

وعجبت بقول مالك وسعيد بن عبد العزيز.

وقال أبو بكر: لا شيء عليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أكل وشرب ناسيا يتم صومه، وإذا قال يتم صومه فإنه هو صوم تام كامل.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، ففي بعض قولهم إن عليه بدل يومه، وفي بعض قولهم لا بدل عليه، وأرجو أنه يخرج في أكثر قولهم البدل عليه ليومه لثبوت الأكل منه. [بان، 21/83]

ومن كتاب الأشراف: ذكر اختلاف أهل العلم على من أكل أو شرب في نهار الصوم.

قال أبو بكر فيما يجب على من أكل في شهر رمضان عامدا، فقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفارة عليه.

وقال أصحاب الرأي والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: عليه ما على المجامع من الكفارة.

وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري.

وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم شهر.

/95/وقد روينا عن عطاء قولا رابعا: وهو أن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من طعام يطعمه المساكين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان من غير علة.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما لأن الله جل وعز يقول: { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } . هذا قول ربيعة بن عبد الرحمن، وهذه حجته.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: صوم ثلاثة آلاف يوم.

وروينا عن عبد الله بن عباس أن عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا.

Shafi 116