وقد يوجد في بعض القول إذا أنه أجبروه على أخذها فسلمها إليهم أنه لا ضمان عليه إذا سلمها إليهم بغضا، أو سلم إليهم ماله وهي فيه وأجبروه على ذلك من التسليم، ولعل ذلك يخرج في معنى أنه يفدي بذلك بنفسه لا ماله والله أعلم ما يخرج هذا القول إذا ثبت معناه [بيان، 19/269]
في ذكر الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها. فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد ليس عليه فيما هلك شيء، وبه قال أبو ثور والشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين فلم يفعل فهو ضامن لما هلك. هذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف على غير النص من قولهم في الساعي وتأخيره. ولكن معي إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى هلك شيء من المال أو هلك المال، ففي بعض قولهم إنه لا ضمان عليه، إذا كان دائنا بالزكاة معتقدا لذلك ما لم يتلف المال أو يحدث فيه حدثا يتلفه أو يضيعه فيهلك من طريق تضييعه، /276/وهذا يشبه عندي معنى قول من يقول: إن الزكاة شريك وإنها أمانة في يده، فما لم يضيع أمانته أو يلحقه فيها ما يلزمه فيها الضمان فلا ضمان عليه.
ومعي أن في بعض قولهم إن عليه الضمان، إذا قدر على إخراجها وإنفاذها فلم يفعل ذلك، ويشبه هذا عندي معنى من قال: إن الزكاة مضمونة في الذمة لأن له صرف ماله حيث شاء، ويؤدي الزكاة من حيث شاء.
ومعي أن بعضهم يفرق في ذلك، فإذا كان ذلك في أيام ليس له أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان كان منتظرا لهم إذ ليس عليه حملها إليهم فهو في ذلك إلى أن تلف المال فلا زكاة عليه، لأن هذا له عذر، وإن كان مطلقا له أداها بنفسه إلى الفقراء فلم يؤدها وهو قادر على أدائها حتى تلفت فعليه الضمان، ويعجبني هذا المعنى وهذا الفصل.
Shafi 73