246

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

وقال أبو عبيد في زكاة الذهب والفضة: إن لم يدفعها إلى الأمراء أو فرقها يجزيه، وقال في المواشي والحب والثمار لا يليها إلا الأئمة ، وإن فرقها لم يجزه وعليه الإعادة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا كان على المصر أمير عادل أو إمام عادل كان قبض الزكاة إليه وإلى عماله، ويخرج في معنى الاتفاق أن ذلك يجزي للدافع إليهم إذا دفعها إليهم وهم أهل لذلك من العدل والأمانة عليها. ومعي أنه يختلف في قولهم: إن لم يدفعها دافع إلى الإمام وعماله وهو أهل العدل، وسلمها إلى أهلها من السهام.

فقال من قال: لا يجزيه ذلك وهو ضامن.

/267/وقال من قال: يجزيه ذلك لأنها صارت إلى أهلها.

ومعي أنه يخرج في بعض قولهم إنه إن سألوه ذلك لم يجزه إلا أن يسلمها إليهم، وإن لم يسألوه إياها لم يضمن.

مسألة: وأما إذا لم يكن أمراء عدل ولا أئمة عدل وكانوا من الجبابرة أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه أو ممن يدين بالضلال، فمعي أنه يخرج في معاني قولهم إنه لا يجب على حال أن يدفعها إليهم، وإن له أن يسلمها في السهام، ويلي قسمها بنفسه، كانوا مأمونين على قسمها أو لم يكونوا مأمونين فيما يظهر منهم ويصح.

وعندي أنه يخرج في معاني قولهم: إنهم إن كانوا مأمونين على قسمها على أهلها قسمها على أهلها فسلمها إليهم جاز له ذلك، وإن لم يكونوا مأمونين لم يجز له على حال أن يسلمها إلى غير من لم يأمنه على قسمها على أهلها والسيرة بعدلها، ولا أعلم في معاني قولهم إيجاب ذلك عليه إذا لم يكن السلطان عادلا في جميع سيرته.

ومنه ذكر دفع الزكاة إلى الخوارج.

قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال: أيهما دفعت الزكاة أجزى عنك؟

وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته يعني إلى نجدة.

/268/وكان الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: يجزي.

Shafi 71