237

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

/164/وكان الشافعي يقول: يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمناء، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسواء والده وولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم.

وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: لا يعطى من الزكاة الولد وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.

وقال سفيان الثوري: يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه. ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته.

وقال النعمان: يعطي زكاته كل فقير إلا امرأته أو ولده أو والده أو زوجته.

قال أبو سعيد: أما معاني دفع الزكاة فقد مضى من ذكر ذلك ما أرجو أن فيه كفاية إن شاء الله، وعلى حال ممن مستثنى أنه لا سهم له في الزكاة، ولا تجوز عطية العبيد ولو كان مواليهم فقراء، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وأما ثبوت النفقة بمعنى النفقة على المرء فلا أعلمه متفقا عليه بل يختلف فيه إلا لزوجة كانت غنية أو فقيرة وأولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال. وأما إذا كان لهم مال فقد اختلف في نفقتهم عليه ومماليكه كانوا صغارا أو كبارا، فعليه نفقتهم ومؤونتهم. ولا أعلم في هؤلاء اختلافا. وأما ما سواهم فلا أعلم عليه إلا بمعنى الميراث، لقول الله -تبارك وتعالى-: { أو على الوارث مثل ذلك } .

/165/فقيل في بعض التأويل: إن على كل وارث نفقة من يرثه إذا لم يكن له مال ولا مكسبة يستغني بها لسبب زمانة أو عاهة قد عرضت له في ذلك.

وقال من قال: على الوارث النفقة، وإنما ذلك في الرضاع إنما على الوارث رضاعة من يرثه، إذا لم يكن له مال إذ كان ذلك في نسق الرضاعة.

وقال من قال: في الوالدين خاصة إذا لم يكن لهما مال لم يخرجا إلى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما. وكذلك قد قال من قال: في أولاده من الإناث إذا بلغن أن عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن، وثبتت نفقتهن على أزواجهن.

Shafi 62