226

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ويعجبني هذا لقول على هذا المعنى، وإذا ثبت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونصره الله له بملائكته، وإظهاره على عدوه فأشبه ذلك أن يكون لمن ينزل /73/بتلك المنزلة غيره في معنى الدين ونصره وإحياء أهله، وأن لا يرجى أن يقوم أحد مقامه، ولا يؤتى ما أوتي من النصر. [بيان، 19/73]

ذكر أسهم الرقاب والغارمين والعاملين عليها

(من كتاب الأشراف)

قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين} (الآية).

قال أبو بكر: واختلفوا في سهم الرقاب. فقالت طائفة: يعتق منها الرقبة. هذا قول الحسن البصري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة، إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها المكاتبون.

وقول الليث بن سعد كقول الشافعي. /76/وروينا عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة. فقال النخعي: ولكن يعطى منه في رقبة ويعتق منه مكاتبا.

وفيه قول ثالث قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام. والنصف الثاني يشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر أو أنثى يعتقون.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن سهم الرقاب إنما هو خاص في معنى العتق، وتستريح الرقاب عن الرق.

ويخرج في معاني قولهم أن المكاتب حر من حينه وإن له في الصدقة سهما لما لزمه من المكاتبة دون سهم الفقراء، كما أن للغريم سهما لسائر الديون غير سهم الفقراء، وإنما هذا أبانه الله تبارك وتعالى في مواضع ما يجعل فيه الزكاة، إلا أنه فرض هذه السهام كلها، ولكان أن يحاصص في الزكاة، ولو كان ذلك كذلك كان ذلك يورث بمنزلة سهام المواريث، ولكان لا يجوز لأحد أن يفضل أحدا من أهل السهام على أحد سبق الفضل بمعنى واحد بغير تفضيل.

Shafi 51