212

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا لم يجد المصدق ما يجب له من الأنعام، ففي بعض قولهم: إنه مأخوذ رب المال بالسن الذي عليه من الزكاة، وعليه أن يحضره ويبتاعه، وكذلك ليس للمصدق أن يأخذ غيره، وإن اتفقا على غير ذلك لم يكن لهما، ولأن الحق لهما، وفي بعض القول: إن للمصدق أن يأخذ ما دون السن الذي له، ويزداد من رب المال فضل القيمة ما بين القيمتين، وكذلك لرب المال أن يدفع ما فوق السن الذي وجب عليه، ويزيد من المصدق فضل ما بين القيمتين، ثم كذلك فيما زاد. وفي بعض القول: لا يكون ذلك لهم إلا بالاتفاق منهما، وفي بعض القول: إن ذلك لرب المال خاصة، وليس ذلك للمصدق، لأن رب المال مأذون له في بيع ماله على /169/المصدق، وليس المصدق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها، لأنه بيع مضمونا على غيره، فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا، ولا فرق عندي في قولهم في ارتفاع السن بدرجة أو درجتين أو أكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك، والمعنى فيه واحد، ويخرج من معاني قولهم على ما حكي في الكتاب أن تكون تلك الزيادات المحدودة إنما هي على مخصوص ما يقع القيمة به في الوقت، لا على معنى العموم، وينظر في ذلك إن شاء الله.

/171/في ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال بعد أن يحول عليه الحول يباع، فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع، وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن البيع فاسد ، لأنه باع ما يملكه وما لا يملكه. والقول الثاني: أن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز المبيع، وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتهما، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.

Shafi 37