198

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق أن صدقة البقر مثل صدقة الإبل، لأنها مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي خمس من البقر معهم شاة، وفي العشر شاتان، وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها صدقة، وما دون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقه، ففي خمس وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمس وثلاثين، ففيها جدعة، وهي سن بنت مخاض عندهم من الإبل، وفي الست والثلاثين ثنية من البقر، ثم على ترتيب معنا، صدقة الإبل يكون معنا ترتيب صدقة البقر، والجدعة من البقر عندي إنها تقوم في موضع سن بنت مخاض، والثنية تقوم مقام ابنة لبون، والرباع يقوم مقام حقة، والسدس يقوم مقام الجدعة من الإبل. وعى هذا يجري حسابها. [بيان، 18/122]

في ذكر إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)، واختلفوا في صدقة الخيل، فقال كثير منهم: لا صدقة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب ومحمد، واحتج محتجهم بظاهر هذا الحديث، ويقول: عفوت عن الخيل والرقيق، لكن في كتب عقودهم قدر كل فرس دينارا، وأن سبب قومها دراهم، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم، والزكاة التي يطلب.

Shafi 23