183

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا حول ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السائمة بالنية، يحول بالنية إذا كان قبل وجوب الزكاة فيه للتجارة، وكذلك ما حول من الثياب للكسوة، ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة أو للغة، فإذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في معنى التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافا، وإذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة للمنافع بتحول منه، أو بشراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه، فحوله بالنية إلى /42/التجارة، لم يتحول بالنية، وكان على أصله الذي قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافا، فالله أعلم. وقالوا: لا يتحول إلى التجارة، حتى ينقله إلى غيره ببيع أو إبدال، يريد بذلك التجارة.

مسألة: قال أبو بكر: واختلفوا في العرض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم، ثم يحول عليه، وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة. فقال سفيان الثوري: ليس عليه فيه زكاة حتى يكون اتباعه مما فيه الزكاة، زكاة من يوم ملك العرض، ولا أنظر إلى قيمته في أول السنة، ولا ينتظره.

Shafi 7