قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، بحمل الذهب على الفضة، وحمل الفضة على الذهب في الزكاة، وأما حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضها بعضا، فمعي أنه يختلف في ذلك، وأحسب أن بعضا يحمل الذهب على الفضة، وأحسب أنه يذهب في ذلك إذ هي النقد. وقال من قال: يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة. وقال من قال: ينظر في ذلك، ما كان أوفر للزكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزكاة، ولا أعلم من قولهم إنهم يحملون شيئا من ذلك العدد، وإنما يحملون ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر في قيمة الذهب، فإن كان إذا جمع على الفضة كان جميع ذلك مائتي درهم، كان فيها الزكاة، ثم في بعض القول: يؤدي عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهبا، وفي بعض القول: على ما حمل عليه، وهو من الفضة في هذا الوجه، وإن كان معه من الذهب والفضة ما إذا حمل الفضة على الذهب بالصرف، لحق ذلك عشرين مثقالا، كان فيه الزكاة، والقول في التسليم على ما مضى فالذي يقول بالأوفر على الزكاة، إذا لم تجب الزكاة في أحد المعنيين، إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة، ووجبت الزكاة فيه، إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الذهب كان في الأوفر الزكاة [بيان، 18/20]
في ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله
ويحول عليه الحول وهو مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان مالك يقول: إذا كانت له خمسة دنانير، فاتجر فيها، فحال عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها، وقال في الغنم مثل ذلك. وقال الثوري: لا تجب في ذلك الزكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم صار أصلا تجب فيه الزكاة، وهذا قول أهل العلم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه أقول.
Shafi 3