156

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، فأجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبير، فكان ابن عمر يرفع في كل تكبيرة على الجنائز، وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حزام والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واختلف فيه عن مالك. وقالت طائفة: يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

/144/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج عندي كراهية ذلك بمعنى رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة. فإذا رفعوا أيديهم لمعنى يقتدي بعضهم ببعض في التكبير؛ لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما هي تكبير في صعيد واحد، فربما كان الناس كثيرا وفيهم من لا يسمع التكبير، فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك عندي أشبه بالحسن في صلاة الجنازة خاصة.

Shafi 193