154

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا في اجتماع الحر والعبد. معنا اجتماع المرأة والرجل وثبوت معنى قولهم: أن يقدم الحر على العبيد البالغين بعضهم بعضا، والصبيان بعضهم بعضا، فمن يرى التقديم منهم مما يلي القبلة يقدم الحر البالغ، ثم الحر الصبي، ثم العبد، ومن يرى التقديم مما يلي الإمام، وكذلك يخرج في معنى قولهم: أن يثبت في كل ميت صلاة تامة، وهي أربع تكبيرات، واجتماع الصلاة على الموتى إذا اجتمعوا، فإذا كبر تكبيرة على نيته، ثم أوتي بميت ثان، فإن قطع صلاته على أربع تكبيرات بالأولى استقبل الصلاة على الثاني بأربع تكبيرات حسن ذلك، على معنى من قال: وإن كبر خمسا على الميتين جميعا، وقد كبر على كل واحدة منهن أربعا، وقد اجتمعت، وكذلك إن كبر تكبيرتين، ثم أوتي /120/بالثاني فكبر ستا، فعلى هذا النحو يخرج عندي معنى الترتيب فيمن ذكر من الموتى واحد بعد واحد، ما لم يتم الصلاة على الأولى، أو الأولين منهم، فإذا كان قد أتم الصلاة أعجبني أن يستقبل على الحادث بصلاة جديدة بأربع تكبيرات [بيان، 16/120]

ومن كتاب الأشراف: قال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: لا يتيمم للجنازة في الحضر.

قال أبو سعيد: يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فإن خاف ذلك تيمم وصلى عليه. ومنه: وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على غير وضوء، وليس فيها ركوع ولا سجود، وهذا قول الشعبي. قال أبو بكر: بقول الشعبي أقول.

قال أبو سعيد: لا يحسن هذا عندي في قول من يقول: لا يقرأ القرآن بغير /123/وضوء، وسائر أحوال الجنازة إنما هو ذكر، والذكر يجوز بغير وضوء.

Shafi 191