قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الراكب والماشي، ولا معنى يمنع الركوب خلف الجنازة، ولكل امرئ ما نوى، إلا أنه من تعب في ذات الله، ونصب قصدا منه إلى ذلك لغير إدخال ضرر على نفسه رجي له الثواب أكثر من لم يسمه ذلك، ومن رفه نفسه في ذات الله رجى أن يبلغ بذلك إلى قوة إلى طاعة الله كان له أفضل ذلك أيضا، ومن كان قصده لغير الله لا خير له، ولا فيه رفه نفسه أو أتبعها.
ومنه قال أبو بكر: روينا عن عبد الله بن مسعود وابن عمر أبي أمامة وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز، وكره ذلك مسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وروينا عن أبي الزناد الزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، وروينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي النساء على الجنازة، وكان مالك لا يرى بذلك بأسا، وكره ذلك للشابة. قال أبو بكر: أعلى شيء في النار، هذا حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء الجنازة، وفي ذلك معاني التشديد في بعض القول حتى يروي في أنهن يرجعن /112/مأزورات غير مأجورات. وفي بعض القول إنهن يرجعن من الوزر بمثل ما يرجع به الرجال من الأجر. ولا يثبت معنى هذا عندي، بمعنى إصلاح على نية صدق وفلاح، وأما إذا خرجن لغير معنى الأجر، والذي يظهر منهن فأخاف أن يلحقهن معنى الرواية.
Shafi 186