قال أبو سعيد: أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق للمسلمين، فيخرج عندي بمعنى الاتفاق أنه لا يصلى عليهم. وأما إذا سابهم المسلمون وكانوا في جملة الغنيمة لم يقسموا، فمات منهم ميت وهو طفل فأحسب أنه في الصلاة عليه اختلافا، ولا يبين لي صحة ذلك بل الحكم يوجب الصلاة عليه؛ لأنه يعلق عليه حكم الإسلام أو جملة المسلمين، وأما إذا قسموا ووقع لأحد من المسلمين بعينه فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه، كان معه أحد أبويه أو كلاهما؛ لأنه قد زال عنه حكم الحر إلى الرق، وثبت له حكم الملك بالإسلام.
مسألة: ومن كتاب الأشراف: وأما إذا مات أحد من أهل الذمة فإنه يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يلحد له، ويشق له شق في الأرض ويدفن فيه، ولا يدفن في مقبرة المسلمين، وإن كان لأهل الذمة مقبرة قبر فيها، وإلا قبر في خراب من الأرض في غير مقبرة المسلمين، على حسب هذا عرفنا. [بيان، 16/61]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في /73/ثلاثة أثواب سحولية طيبة بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب. وقالت عائشة: لا يكفن الرجل في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر. وممن رأى أن يكفن في ثلاثة أثواب طاووس ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي، وكان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين، وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف. قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويجزي فيما كفن في ثوب أو ثوبين.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني هذا كله في معاني قول أصحابنا.
Shafi 178