119

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ومن الكتاب وجماع التكبير قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى وحده، فكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام التشريق، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة. وقال سفيان الثوري: في أيام التكبير إنما هي في الصلاة المكتوبة في الجماعة، وبه قال أحمد بن حنبل والنعمان، وقال طائفة: يكبر وإن صلى وحده، فهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي ويعقوب ومحمد. واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق، فكان سفيان الثوري يقول: ليس على النساء تكبير في أيام التشريق، فكان إلا في جماعة، واستحسن قول الثوري وأحمد والنعمان، قال: ليس على جماعات النساء إذا صلين وليس معهن رجل تكبير، واختلفوا في المسافر أن يكبر، فممن مذهبه أن يكبر المسافر مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ويعقوب ومحمد، وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير، واختلفوا في التكبير دبر النوافل، فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل يقولان لا تكبير في دبر صلاة التطوع، وبه قال إسحق. وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل والفرائض على كال حال، واختلفوا في الوقت الذي يسبقه الإمام ببعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبر، هكذا قال ابن سيرين والشعبي ومالك بن أنس وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري: يكبر ثم يقضي. روينا عن مجاهد ومكحول أنهما قالا يكبر ثم يقضي ثم يكبر.

Shafi 156