111

Bayanin Shari'a

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Nau'ikan

ومن غيره: والمرأة تستأذن زوجها في الخروج إلى العيد، وكذلك البكر تستأذن أباها، والبكر لا تستأذن أخاها ولا أمها ولا وليها للعيد، إن لم يكن لها أب، ولا أحب للزوج ولا للأب منعها، وإن استأذنتهما فلم يأذن لهما فذهبتا برأيهما لم يكونا آثمين، وإن تركت المرأة الخروج استحياء منها، ولا تدين بذلك حتى ماتت لم تترك ولايتها. ومن غيره: والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع ولا تصلي، وقد قيل: ليس عليها خروج. ومن غيره: وليس للنساء أن يذهبن إلى عرفة، وإن خرجن فلا بأس عليهن. ومن غيره: والمسافرون عليهم أن يصلوا صلاة العيدين إذا كانوا عشرين رجلا، وقيل عشرة رجال، وأقل ما سمعنا ثلاثة رجال، إذا كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة فلا يلزمهم شيء. ومن غيره: /148/وعن قومنا قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، فقالت طائفة: يصليها المسافر، وهو قول الحسن البصري والشافعي. وقال مالك: والإمام يكون في السفر ويحضر الأضحى والفطر، وليس عليه ذلك [بيان، 15/148]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتدئ في القراءة، ففي قول مالك: إن ذكر ذلك قبل أن يركع أعاد وكبر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى وكبر ما فات من الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو -نسخة الوهم-، وفي قول الشافعي: إذا افتتح الصلاة فلا يقطعها ولا قضاء عليه آخر قوليه، وقد كان يقول قبل ذلك كقول مالك بن أنس.

Shafi 148