قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر، ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك. ومن جامع أبي الحسن: وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاغتسال يوم الجمعة فأحب الغسل يوم العيد [بيان، 15/139]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر حتى يرجع. وقال أنس بن مالك: قل ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر، وكان ابن عباس يحث عليه، وهو قول جماعة، وقال إبراهيم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
/142/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ولا أعلم ذلك واجبا، وأما يوم النحر فلا أعلم أنهم يستحبون ذلك فيه كيوم الفطر. ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسنة يوم الفطر بذل الصدقة على الفقراء، فالنفس أولى وأحرى أن يدخل عليها الرفق، وذلك عندي إذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه، والاهتمام به عما هو أفضل منه، ولو شغله ذلك و عوقه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد عندي أولى.
/143/في الموضع الذي يجب على من كان فيه أن يخرج إلى العيد
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر قال الأوزاعي: من أواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد، قال أبو الزناد: هما في النزول هما بمنزلة الجمعة، وبه قال مالك أنس، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.
Shafi 145