قال أبو سعيد: -رضيه الله-: يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق للأمر من النساء أن يخرجن لصلاة العيدين، من بكر أو ثيب، وإن ذلك في بعض القول لازم كلزوم ذلك للرجال، وفي بعض القول: إن ذلك استحباب وليس بلازم، ولعل ذلك لموضع زوال الجمعة والجماعة عندي، وإن كان المعنى في صلاة العيدين غير المعنى في صلاة الفرائض، فقد قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بين لهم صلاة العيدين أمرهم أن يخرجوا إلى الجبان، ويخرجوا النساء والعبيد والصبيان، وأما كراهية خروج النساء بكرا كان أو ثيبا فلا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك لهن وأخرجن للصلاة أو لغيرها، وأما الحائض والنفساء فمعي أنه قد قيل إذا كان الدم مستمسكا عنهما استحب لهما الخروج لصلاة العيدين، ويكونان خلف /124/الناس يشهدان الخير ويسمعان الدعاء والذكر، ولا يتقدمان أحدا من أهل الصلاة حيث يفسدان عليه صلاته، والله الموفق للصواب، هذا ما وجدته من القول في صلاة العيدين، وبالله التوفيق. [بيان، 15/124]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة {سبح اسم ربك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية}. وقال بهذا الحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأبو ثور، وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى ب(ق) و(واقتربت)، وكان ابن سيرين يقرأ {سبح اسم ربك الأعلى }، وروينا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل. قال أبو بكر: يجزئه ما قرأ آية، والأول أولى.
Shafi 140