928Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaبِخِلَافِ مَا ذُكِرَ.قَالُوا: إِنَّ " أَكَلْتُ وَلَا آكُلُ " مُطْلَقٌ، فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ. بِمُخَصَّصٍ ; لِأَنَّهُ غَيْرُهُ.قُلْنَا: الْمُرَادُ الْمُقَيَّدُ الْمُطَابِقُ لِلْمُطْلَقِ لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي الْخَارِجِ، وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ بِالْمُقَيَّدِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لَا يَكُونُ عَامًّا فِي أَقْسَامِهِ، مِثْلَ: " «صَلَّى دَاخِلَ الْكَعْبَةِ» ". فَلَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 181KwafiRabaTambayi AI