665Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]جَائِزٍ. فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْآيَتَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَدُلَّانِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ.ش - الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قَالُوا: تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حِينَ سَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ ذِي الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَصَدَّقَاهُ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ تَصْدِيقِهِمَا لَهُ، ثُمَّ سَجَدَ السَّهْوَ. فَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَاجِبًا، لَمَا تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.1 / 681KwafiRabaTambayi AI