588Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaص - الْأَشْعَرِيُّ: الْعَادَةُ تَقْضِي بِامْتِنَاعِهِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْعَادَةِ وَبِالْوُقُوعِ.ص - قَالُوا: لَوْ وَقَعَ - لَكَانَ حُجَّةً، فَيَتَعَارَضُ الْإِجْمَاعَانِ ; لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ اخْتِلَافِهِمْ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ.وَلَوْ سُلِّمَ - فَمَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 604KwafiRabaTambayi AI