582Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ الْآخَرُ أَوِ التَّأْوِيلُ الْآخَرُ قَادِحًا فِي دَلِيلِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ أَوْ تَأْوِيلِهِمْ، لَمْ يَجُزْ بِالِاتِّفَاقِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا، يَجُوزُ إِحْدَاثُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ إِحْدَاثَ الدَّلِيلِ الثَّانِي أَوِ التَّأْوِيلِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، فَجَازَ إِحْدَاثُهُ.الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ الدَّلِيلِ الْآخَرِ وَالتَّأْوِيلِ، لَأَنْكَرَ السَّلَفُ إِذَا وَقَعَ ; لِأَنَّ عَادَتَهُمْ إِنْكَارُ مَا لَا يَجُوزُ.وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَخْرِجُونَ الْأَدِلَّةَ وَالتَّأْوِيلَاتِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ.ش - الْمَانِعُونَ قَالُوا: إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ سَكَتَ عَنْهُ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ، اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَجُوزُ.أَجَابَ بِأَنَّ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآيَةِ مُئَوَّلٌ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مُخَالَفَتَهُمْ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، لَا إِحْدَاثَ مَا سَكَتُوا عَنْهُ.وَإِنَّمَا أُوِّلَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُئَوَّلْ بِذَلِكَ وَأُجْرِيَ عَلَى الْعُمُومِ، لَزِمَ الْمَنْعُ مِنْ كُلِّ مُتَجَدِّدٍ سَكَتَ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ.1 / 598KwafiRabaTambayi AI