وَمُعَارَضٌ بِمِثْلِ " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» " وَ" «خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ» ".
ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا دَلِيلُ السَّمْعِ.
فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ - فَقِيلَ: حُجَّةٌ ; لِمَضْمُونِ السَّمْعِيِّ. وَقِيلَ: لَا ; لِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفُوا بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ - فَإِجْمَاعٌ أَوْ حُجَّةٌ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵁ لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً. وَعَنْهُ خِلَافُهُ.
وَقَالَ الْجِبَائِيُّ: إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنْ كَانَ فُتْيَا، لَا حُكْمًا.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .