455Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ اتِّفَاقُ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ، لَمْ يُقْطَعْ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ ; لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ هُوَ اتِّفَاقُ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ الْمَانِعِ عَنْ جَوَازِ السُّقُوطِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِانْتِفَاءِ سُقُوطِ الْمُكَرَّرِ مِنَ الْقُرْآنِ، سَوَاءٌ قُطِعَ النَّظَرُ عَنِ اتِّفَاقِ تَوَاتُرِ الْمُكَرَّرِ، أَوْ لَمْ نَقْطَعْ.وَالدَّلِيلُ قَائِمٌ عَلَى انْتِفَاءِ جَوَازِ السُّقُوطِ، وَهُوَ مَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ اشْتِرَاطِ التَّوَاتُرِ فِيمَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ.الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتُمْ يَلْزَمُ جَوَازُ ذَلِكَ، أَيْ جَوَازُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السُّقُوطِ وَالْإِثْبَاتِ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَوَازَ وَإِنِ انْتَفَى فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ بِسَبَبِ اتِّفَاقِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ جَازَ أَنْ يَنْتَفِيَ التَّوَاتُرُ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَيَلْزَمُ جَوَازُ السُّقُوطِ وَالْإِثْبَاتِ فِيهِ.[تواتر الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ]ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ: الْقِرَاءَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ1 / 469KwafiRabaTambayi AI