432Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْجُمْهُورُ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّعَدُّدَ بِحَسَبِ الْوُجُودِ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الْأَزَلِ، لَا التَّعَدُّدَ الِاعْتِبَارِيَّ.وَمَعْنَى كَوْنِ كَلَامِهِ وَاحِدًا بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ، وَمُتَعَدِّدًا بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقَاتِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي نَفْسِهِ وَاحِدٌ.فَبِاعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِمَا لَوْ فُعِلَ اسْتَحَقَّ فَاعِلُهُ الْمَدْحَ، وَإِنْ تُرِكَ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ، يَكُونُ أَمْرًا.وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِمَا لَوْ تُرِكَ اسْتَحَقَّ تَارِكُهُ الْمَدْحَ، وَإِنْ فُعِلَ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ يَكُونُ نَهْيًا. وَبِاعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِمَا لَا طَلَبَ فِيهِ، يَكُونُ خَبَرًا.[صحة التَّكْلِيف بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ عِنْدَ وَقْتِهِ]ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِفِعْلٍ عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِ ذَلِكَ الْفِعْلِ عَنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ وَقْتِهِ أَمْ لَا؟فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى صِحَّتِهِ. وَلِأَجْلِ صِحَّةِ مِثْلِ هَذَا التَّكْلِيفِ بِعِلْمِ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِهِ. فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ مِنَ الْمُكَلَّفِ لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُكَلَّفُ1 / 443KwafiRabaTambayi AI