413Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُ. وَمِثْلُ هَذَا التَّكْلِيفِ - وَهُوَ التَّكْلِيفُ بِالْفِعْلِ مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفِعْلِ مِنْهُ - غَيْرُ وَاقِعٍ.[شرطية حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ في التكليف]ش - ذَكَرَ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ أَمْ لَا؟فَقَالَ جُمْهُورُ الْأَشَاعِرَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: لَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَيِ الْحَنَفِيَّةُ: نَعَمْ.1 / 423KwafiRabaTambayi AI