39Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaص - وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ أَمْرٍ تُصَوُّرُهُ أَوْ تُقَدُّمُ تَصَوُّرِهِ.ص - ثُمَّ نَقُولُ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا - لَكَانَ بَسِيطًا ; إِذْ هُوَ مَعْنَاهُ. وَيَلْزَمُ [مِنْهُ] أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَعْنًى عِلْمًا.ص - وَأَصَحُّ الْحُدُودِ: صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ.ص - فَيَدْخُلُ إِدْرَاكُ الْحَوَاسِّ، كَالْأَشْعَرِيِّ.ص - وَإِلَّا زِيدَ: " فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ ".ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 44KwafiRabaTambayi AI