329Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaص - (مَسْأَلَةٌ): الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِالْبَعْضِ. لَنَا: إِثْمُ الْجَمِيعِ بِالتَّرْكِ بِاتِّفَاقٍ.قَالُوا: [يَسْقُطُ] بِالْبَعْضِ. قُلْنَا: اسْتِبْعَادٌقَالُوا: كَمَا أُمِرَ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ أُمِرَ بَعْضٌ مُبْهَمٌ. قُلْنَا: إِثْمٌ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ لَا يُعْقَلُ.قَالُوا: " فَلَوْلَا نَفَرَ ". قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْمُسْقَطِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 339KwafiRabaTambayi AI