208Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]تِلْكَ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ، وَالزِّيَادَاتِ الَّتِي هِيَ فِي الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ شُرُوطٌ. أَوْ]) عَلَى مَعْنَى أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّارِعُ مَجَازَاتٌ لُغَوِيَّةٌ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْحَقَائِقِ. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا كَانَتْ]) مَجَازَاتٍ فِي ابْتِدَاءِ النَّقْلِ بِسَبَبِ عَدَمِ اشْتِهَارِهَا، ثُمَّ صَارَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ.وَأَثْبَتَ الْمُعْتَزِلَةُ الْأَسْمَاءَ الشَّرْعِيَّةَ وَالدِّينِيَّةَ أَيْضًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ.1 / 216KwafiRabaTambayi AI