179Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaوَقَدْ تَكُونُ بِالشَّكْلِ، كَالْإِنْسَانِ لِلصُّورَةِ. أَوْ فِي صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ، كَالْأَسَدِ عَلَى الشُّجَاعِ لَا عَلَى الْأَبْخَرِ، لِخَفَائِهَا.أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا، كَالْعَبْدِ. أَوْ آيِلٍ كَالْخَمْرِ أَوْ لِلْمُجَاوَرَةِ، مِثْلَ جَرْيِ الْمِيزَابِ.ص - وَلَا يُشْتَرَطُ النَّقْلُ فِي الْآحَادِ عَلَى الْأَصَحِّ. لَنَا: لَوْ كَانَ نَقْلِيًّا - لَتَوَقَّفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ.ص - وَاسْتَدَلَّ لَوْ كَانَ نَقْلِيًّا - لَمَا افْتَقَرَ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَلَاقَةِ.ص - وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْوَاضِعِ. وَإِنْ سُلِّمَ فَلِلِاطِّلَاعِ عَلَى الْحِكْمَةِ.ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَجَازَ " نَخْلَةٌ " لِطَوِيلٍ غَيْرِ إِنْسَانٍ، وَ" شَبَكَةٌ " لِلصَّيْدِ وَ" ابْنٌ " لِلْأَبِ، وَبِالْعَكْسِ.ص - وَأُجِيبَ بِالْمَانِعِ.ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ - لَكَانَ قِيَاسًا أَوِ اخْتِرَاعًا.ص - وَأُجِيبَ بِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْعَلَاقَةَ مُصَحِّحَةٌ، كَرَفْعِ الْفَاعِلِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 187KwafiRabaTambayi AI