155Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ، أَيْ لَا يَكُونُ مَوْضُوعًا بِإِزَاءِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَضْعًا أَوَّلًا، بَلْ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِأَحَدِهَا، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الْبَاقِي لِمُنَاسَبَةٍ، فَحَقِيقَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ، وَمَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ، كَالْأَسَدِ، فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيقَةٌ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الشُّجَاعِ مَجَازٌ.ش - الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَعَدَّدَ اللَّفْظُ وَيَتَّحِدَ الْمَعْنَى، وَيُسَمَّى: مُتَرَادِفَةً. كَاللَّيْثِ وَالْأَسَدِ وَالْغَضَنْفَرِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا وُضِعَ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ.وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ مُشْتَقٌّ، إِنْ دَلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَإِلَّا فَغَيْرُ مُشْتَقٍّ. مِثَالُ الْمُشْتَقِّ: ضَارِبٌ وَعَالِمٌ. وَغَيْرُ الْمُشْتَقِّ: الْإِنْسَانُ وَالْعِلْمُ.وَأَيْضًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِفَةٌ إِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِالذَّاتِ، كَالضَّحِكِ وَالْعِلْمِ وَالْكِتَابَةِ، وَإِلَّا فَغَيْرُ صِفَةٍ، كَالْجِسْمِ، وَالْإِنْسَانِ. وَإِلَيْكَ طَلَبُ أَمْثِلَتِهَا مِنَ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ.1 / 160KwafiRabaTambayi AI