1497Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْأَسْبَابُ وَالشُّرُوطُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ لِمَا بَيَّنَّا فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ، فَلَا يُجْرَى الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ.ش - الْأَقَلُّونَ قَالُوا: الْأَحْكَامُ مُتَمَاثِلَةٌ لِانْدِرَاجِهَا تَحْتَ حَدٍّ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، وَالْأُمُورُ الْمُتَمَاثِلَةُ يَجِبُ تَسَاوِيهَا فِيمَا جَازَ عَلَى بَعْضِهَا، وَقَدْ صَحَّ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الْبَعْضِ، فَيَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ.أَجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ، أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ النَّوْعِ أَمْرٌ لِأَجْلِ أَمْرٍ اخْتَصَّ بِذَلِكَ الْبَعْضِ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، أَيْ يَكُونُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ، بِخِلَافِ ذَلِكَ الْبَعْضِ فِي امْتِنَاعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَجَوَازِهِ.[الِاعْتِرَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ][الاستفسار]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِيَاسِ وَأَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهَا وَأَقْسَامِهِ وَبَيَانِ كَوْنِهِ حُجَّةً، شَرَعَ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ أَوِ الْمُعَارَضَةِ.وَالْمَنْعُ إِمَّا لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ، أَوْ لِجَمِيعِهَا.وَالْمُعَارَضَةُ إِمَّا فِي الْمُقَدِّمَةِ أَوْ فِي نَفْسِ الْقِيَاسِ.وَالِاعْتِرَاضَاتُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ:الْأَوَّلُ: الِاسْتِفْسَارُ، وَهُوَ طَلَبُ مَعْنَى اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ إِجْمَالٌ بِسَبَبِ تَرَدُّدِهِ بَيْنَ مَحْمَلَيْنِ، أَوْ غَرَابَةٌ بِسَبَبِ نُدْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، فَلَا يَعْرِفُهُ الْمُخَاطَبُ. وَبَيَانُ الْإِجْمَالِ وَالْغَرَابَةِ عَلَى الْمُعْتَرِضِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا.وَبَيَانُ الْإِجْمَالِ بِأَنْ يُبَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ صِحَّةَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ، وَلَا يُكَلَّفُ الْمُعْتَرِضُ بَيَانَ تَسَاوِي الْمَحْمَلَيْنِ فِي إِطْلَاقِ ذَلِكَ اللَّفْظِ عَلَيْهِمَا ; لِعُسْرِهِ، إِذْ مَا مِنْ وَجْهٍ يُبَيَّنُ بِهِ التَّسَاوِي إِلَّا3 / 177KwafiRabaTambayi AI