1406Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْأَصْلِ، يَلْزَمُ ثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ عِلَّتِهِ ; لِأَنَّ عِلَّتَهُ لِكَوْنِهَا مُسْتَنْبَطَةً مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حُكْمِ الْفَرْعِ، فَيَلْزَمُ تَأَخُّرُ عِلَّةِ الْفَرْعِ عَنْ حُكْمِهِ بِمَرْتَبَتَيْنِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.نَعَمْ، يَصِحُّ أَنْ يُذْكَرَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ إِلْزَامًا لِلْخَصْمِ.قِيلَ: وَمِنَ الشَّرَائِطِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، لَا عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَاسُوا (أَنْتِ حَرَامٌ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ وَالظِّهَارِ)، وَلَمْ يَثْبُتِ الْفَرْعُ لَا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا.[مَسَالِكُ الْعِلَّةِ][المسلك الأول والثاني الإجماع والنص]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ وَشَرَائِطِهَا، شَرَعَ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَهِيَ الطُّرُقُ الدَّالَّةُ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُعَيَّنِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ.الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى كَوْنِ3 / 86KwafiRabaTambayi AI