1163Bayanin Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditsaمحمد مظهر بقاMai Buga Littafiدار المدنيBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مInda aka bugaالسعوديةNau'ikanShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بِالْعُرْفِ، كَالْغَائِطِ.فَقَوْلُهُ: " مَا دَلَّ " جِنْسٌ يَشْمَلُ النَّصَّ وَالظَّاهِرَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُئَوَّلَ.وَقَوْلُهُ: " ظَنِّيَّةً " يُخْرِجُ النَّصَّ ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ قَطْعِيَّةٌ.وَالْمُجْمَلَ ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ (لَيْسَتْ بِرَاجِحَةٍ وَلَا مَرْجُوحَةٍ، وَالظَّنِّيَّةُ هِيَ الرَّاجِحَةُ.وَالْمُئَوَّلَ ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ) مَوْهُومَةٌ مَرْجُوحَةٌ.وَقَوْلُهُ: " إِمَّا بِالْوَضْعِ أَوْ بِالْعُرْفِ " احْتِرَازٌ عَنِ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى الْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ ; فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ أَرْجَحَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ، لَكِنَّهُ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ لَيْسَتْ بِوَضْعِيَّةٍ وَلَا عُرْفِيَّةٍ، وَالتَّأْوِيلُ فِي اللُّغَةِ مِنْ آلَ يَئُولُ؛ إِذَا رَجَعَ.وَفِي الِاصْطِلَاحِ: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ.فَبِقَوْلِهِ: " الظَّاهِرِ " احْتَرَزَ عَنْ حَمْلِ النَّصِّ عَلَى مَعْنَاهُ، وَحَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ ; فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا.وَبِقَوْلِهِ " الْمُحْتَمَلِ " احْتَرَزَ عَنْ حَمْلِ الظَّاهِرِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ2 / 416KwafiRabaTambayi AI