أبنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أبنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ ثنا الْمُزَنِيُّ ثنا الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ⦗١٥٢⦘ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعًا لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مَتْنُهُ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَلَى الرَّبِيعِ، أَوْ عَلَى الْأَصَمِّ، أَوْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَتَرَكَهُ لِيَرْجِعَ إِلَى الْأَصْلِ، فَكُتُبُهُ كَانَ أَكْثَرُهَا غَائِبًا عَنْهُ بِمِصْرَ، فَلَمْ يُقَدَّرْ كَتْبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ، وَغَيْرُهُ عَلَى الصِّحَّةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1 / 151