Bayani Akan Mazhabar Shafici

Ibn Abi Khayr Cimrani Yamani d. 558 AH
46

Bayani Akan Mazhabar Shafici

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Bincike

قاسم محمد النوري

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

جدة

وجهان، كالوجهين في الدفعة الثانية والثالثة في رفع الحدث: أحدهما: أنهما غير مستعملتين، فيجوز إزالة النجاسة بهما ثانيًا؛ لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس. فعلى هذا: يجوز رفع الحدث به أيضًا. والثاني: أنهما مستعملتان، فلا تجوز إزالة النجاسة بهما؛ لأنه ماء مستعمل في نفل الطهارة في النجس فهو كالمستعمل في فرضها. فعلى هذا: يجوز رفع الحدث بهما، على الوجهين في الماء المزال به الحدث هل يزال به النجس؟ وأما الدفعة الرابعة: فهي طاهرة مطهرة وجهًا واحدًا؛ لأنها غير واجبة، ولا مستحبة في الغسل. وبالله التوفيق

1 / 51