بيان الشرع
بيان الشرع
Yankuna
•Oman
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
بيان الشرع
Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
ومن الكتاب قال أبو بكر: واختلفوا في الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح. وقال الحسن البصري وطاووس وعمر بن عبد العزيز: جائز بيع عظم العاج، وقال الشافعي: لا تباع عظام الميتة، ورخص ابن سيرين وغيره وعروة بن الزبير. وروينا عن الحسن رواية ثانية وهو أن لا يبيع العاج بأنياب الفيلة، وكان النعمان لا يرى بأسا ببيع العاج وما أشبهه. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميتة إذا غسل. وقال الليث بن سعيد: لا بأس بعظم الميتة أن ينتفع بها للأمشاط والمداهن.
وقال أبو بكر: حرم الله الميتة في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وعظم ما لا يقع عليه الذكاة للأكل ميتة يدل الكتاب على ذلك، لأن الله جل ذكره أعلمنا أن في العظم الحياة، قال الله: { من يحيي العظام وهي رميم } . وروينا عن الحسن أنه قال لبعض أصحابه وقد سقط ضرسه أشعرت أن بعضي مات اليوم؟ فأما إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعر بني آدم فمن أعجب ما حكي عنه أنه خارج من باب النظر والمعقول، قلت: الجواب لمحرم ما يحرمه موجود في الكتاب والسنة، وأباح ما دلت السنة على إباحته وكان مصيبا.
Shafi 253