40

البيان

البيان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الإزالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة ثم الانفصال الثاني فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو يكن الا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال

Shafi 41