24

البيان

البيان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات أجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي للأولى ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث التكفين ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذي يصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار والنجس الذي لا يمكن تطهيره و الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول

Shafi 25