234

الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة في ساير أقسام معلولها وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه لأنه قصد به غيره والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة

Shafi 235