222

وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي إذا كان أول يوم منه نظر الله عز وجل إليهم وإذا نظر الله عز وجل إلى شئ لم يعذبه بعدها وخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك ويستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة فإذا كان اخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا وعن أمير المؤمنين (غ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد أربعة أركان الركن الأول فيما به يتحقق الصوم وهو النية والامساك وشرايطه فهنا فصول الأول في النية وفيه مطلبان الأول في صفتها يكفى في شهر رمضان نية القربة مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهي المشتملة على نوع الصوم كالقضاء والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبي لصوم مطلق واجري المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين واليمين المعينة وانكره الشيخ وهو الأولى فروع لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه الثاني لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان والأقرب بقائهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم

Shafi 223