204

المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه فالضمان عليهما دون الساعي القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه ولا تجب على

Shafi 205