170

تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح العين واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله انه بعد دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام بناء على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل اللغة وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول ولا عبرة بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان تساويا قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال ابن إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط

Shafi 171