160

وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله انه تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق ثم نسح بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول أبى يوسف شاذ وشروطها أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة وامكان الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم والامام ينتظرهم حتى يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و الأول أفضل فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى ان الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو ركع

Shafi 161