137

الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام عنها وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق نظر ولو كان معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية عمار بجواز قيامه لا ينافيه الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم اليومية الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويكره وقوف المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك أو خنثى مطلقا أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر

Shafi 138