أما الشكل الثانى فلا قياس فيه عن مطلقتين الا اذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس ولا عن ممكنتين ولا عن ممكنة ومطلقة، الا ان تكون منعكسة.
ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة والا فممكنة عامة.
وأما فى اختلاط المطلق والضرورى والممكن والضرورى فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة وموجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه.
وأما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى، لان الجهة جهتها عند الرد الى الاول الا فى موضعى الاستثناء فى الاول.
هذا تمام القول فى المختلطات وتم بتمامه القول فى صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات.
Shafi 272