243

============================================================

24 بحسده له، فلو قصر فيما عليه من مظلمة ودين ومات المستحق واستحقه وارث بعد آخر، ثم مات ولم يوفهم فالمستحق للمطالبة فى الآخرة صاحب الحق أولا فى الاصح، فلو دفع إلى بعض الوارتين عند انتهاء الاستحقاق إليه خرج من مظلة الكل إلا فيما سوف وماطل: وأما توبة الظاهر التى تتعلق بها عود الشهادة فهى فعلية كالزنا والسرقة ونحوهما ، فلا يكفى فيها إظهار التوبة منها فى قبول الشهادة ، بل يختبر مدة يغلب على الظن آنه قد صلحت سريرته ، وأنه صادق فى توبته ، وذلك سنة على الصحيح وقيل نصفها ، وقيل لا تقدير لها.

وقولية كالقذف ، فيشترط فى التوبة منه القول فيقول قنفى باطل، آو يقول أنا نادم على ما فعلت ولا أعود ، أو يقول ما كنت محقا فى قذفى وقد تبت منه ونحوه، وليكن ذلك عند القاضى، وسواء فى ذلك القذف على سبيل السب والايذاء ، أو على صورة الشهادة، فلو جاء ببينة على زتا المقذوف آو اعترف المقنوف أو قذف زوجته ولاعن لم يحتج إلى توبة وكذا ينبغى اشتراط التوبة بالقول فى سائر المعاصى القولية كالغيبة ونحوها ، فيقول فى شهادة الزور كذبت ولا آعود ويستبرا المدة المذكورة ثم تقبل شهادته فى غير تلك الواقعة، وسواء فى رد الشهادة والتوبة تذف محصنا آو غيره، حتى لو قذف عبده أو ولده فالحكم كذلك ، فتحريم القذف سبب الرد، وتصح التوبة ن من ذنب وإن كان ملابسا ذنبا آخر مصرا عليه . وإذا تاب من ذتب توبة صحيحة ثم عاد إليه فى وقت أثم بالثانى ووجب عليه التوبة منه ، ولم تبطل توبته من الاول خلافا للمعتزلة فى هاتين المسألتين . ومن تاب من معصية وذ كرها وجب تجديد التدم كلما ذ كرها، وقيل لا يجب فان لم يحدد التوبة كان ذلك معصية جديدة والتوبة الاولى صحيحة.

Shafi 243